المليباري الهندي
55
فتح المعين
تعارضتا بأن أطلقتا ، أو أطلقت إحداهما وأرخت الأخرى ، أو أرختا بتاريخ واحد ، وإلا حكم بمقدمة التاريخ . ( حلف كل ) منهما يمينا واحدة ، تجمع نفيا لقول صاحبه ، وإثباتا لقوله ، فيقول البائع مثلا : ما بعت بكذا ، ولقد بعت بكذا . ويقول المشتري : ما اشتريت بكذا ، ولقد اشتريت بكذا ، لان كلا : من المدعي والمدعى عليه . والأوجه : عدم الاكتفاء بما بعت إلا بكذا ، لأن النفي فيه : صريح والاثبات : مفهوم ، ( فإن ) رضي أحدهما بدون ما ادعاه ، أو سمح للآخر بما ادعاه ، لزم العقد ، ولا رجوع ، فإن ( أصرا ) على الاختلاف : ( فلكل ) منهما ( أو ) للحاكم ( فسخه ) أي العقد ، وإن لم يسألاه ، قطعا ، للنزاع . ولا تجب الفورية هنا . ثم بعد الفسخ : يرد المبيع